فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
ماله، ولو فقد بعض الثلاثة رد حصته على باقي صنفه، إن احتاجه، وإلا فعلى باقي الأصناف. ويلزم التسوية بين الأصناف، وإن كانت حاجة بعضهم أشد، لا التسوية بين آحاد الصنف، بل تندب.
واختار جماعة - من أئمتنا - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين، أو غيرهم من المستحقين، ولو كان كل صنف - أو بعض الأصناف - وقت الوجوب محصورا في ثلاثة فأقل، استحقوها في الأولى. وما يخص
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست