فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢١
والهوي، فوجبت نية التحرم لتمتاز عما عارضها من تكبيرة الهوي. (و) بإدراك (ركوع محسوب) للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره، كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث، ومن في ركعة زائدة. ووقع للزركشي في قواعده، ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل، فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة، لأنه ليس أهلا للتحمل.
(تام) بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، وهو بلوغ راحتيه ركبتيه (يقينا)، فلو لم يطمئن فيه قبل
(٢١)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست