فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٨
ولو لنحو علم. وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحة، لا خارج عن محلها، وأن صغر المسجد، ولا داخل يعتاد البطء. وتأخير الاحرام إلى الركوع، بل يسن عدمه زجرا له. قال الفوراني: يحرم الانتظار للتودد، ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع أبعاض وهيئات بحيث لا يقتصر على الأقل، ولا يستوفي الأكمل، إلا أن رضي بتطويله محصورون. وكره له تطويل، وإن قصد لحوق آخرين. ولو رأى مصل نحو
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست