فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
المحل الذي جلس معه فيه (موضع جلوسه) لو انفرد، كأن أدركه في ثالثة رباعية، أو ثانية مغرب، وإلا لم يكبر للقيام، ويرفع يديه تبعا لإمامه القائم من تشهده الأول، وإن لم يكن محل تشهده، ولا يتورك في غير تشهده الأخير. ويسن له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام. وحرم مكث بعد تسليمتيه - إن لم يكن محل جلوسه - فتبطل صلاته به إن تعمد وعلم تحريمه. ولا يقوم قبل سلام الإمام، فإن تعمده بلا نية مفارقة بطلت. والمراد مفارقة حد القعود، فإن سها أو جهل لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس، ثم يقوم بعد سلام الإمام. ومتى
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست