فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٠
الحسن البكري رحمه الله تعالى - ولو صليت الأولى جماعة مع آخر ولو واحدا، إماما كان أو مأموما، في الأولى أو الثانية، بنية فرض. وإن وقعت نفلا فينوي إعادة الصلاة المفروضة. واختار الإمام أن ينوي الظهر أو العصر
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست