فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٦
يدرك معهم الكل. لكن قال شيخنا إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت، أو وقت الاختيار، سواء في ذلك الرجاء واليقين. وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها، لحديث فيه. (و) تدرك فضيلة (تحرم) مع إمام (بحضوره) - أي المأموم - التحرم (واشتغال به عقب تحرم إمامه) من غير تراخ، فإن لم يحضره أو تراخى فاتته فضيلته. نعم، يغتفر له وسوسة خفيفة وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة، ولان ملازمه أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق - كما في الحديث - وقيل:
يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام. ويندب ترك الاسراع وإن خاف فوت التحرم، وكذا الجماعة
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست