فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٦
وللخروج من خلاف من أوجبها. وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد، إن وثق بالجماعة على الأوجه، لأنه سيصير إماما، فإن لم ينو، ولو لعدم علمه بالمقتدين، حصل لهم الفضل دونه، وإن نواه في الأثناء، حصل له الفضل من حينئذ، أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. (و) منها: (عدم تقدم) في المكان يقينا
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 ... » »»
الفهرست