الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
علم ولم يجلس
بطلت
صلاته. وبه فارق من قام عن إمامه في
التشهد
الأول عامدا، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه، (وشرط لقدوة) شروط منها: (نية اقتداء، أو جماعة)، أو
ائتمام
بالإمام الحاضر،
(٢٤)
مفاتيح البحث:
الباطل، الإبطال
(1)
،
الشهادة
(1)
،
الإئتمام
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل في صلاة الجماعة
5
2
فصل في صلاة الجمعة
62
3
فصل في الصلاة على الميت
122
4
باب الزكاة
168
5
فصل في أداء الزكاة
199
6
باب الصوم
242
7
فصل في صوم التطوع
299
8
باب الحج
310
9
فصل في محرمات الاحرام
359
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org