فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ٢٤
علم ولم يجلس بطلت صلاته. وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه، (وشرط لقدوة) شروط منها: (نية اقتداء، أو جماعة)، أو ائتمام بالإمام الحاضر،
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 ... » »»
الفهرست