فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣١
المال، فعلى مياسير المسلمين. ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين - فيما استظهره شيخنا -. ويحرم كتابة شئ من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن. ولا بأس بكتابته بالريق، لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست