المال، فعلى مياسير المسلمين. ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، وكذا الطين، والحشيش، فإن لم يوجد ثوب وجب جلد، ثم حشيش، ثم طين - فيما استظهره شيخنا -. ويحرم كتابة شئ من القرآن وأسماء الله تعالى على الكفن. ولا بأس بكتابته بالريق، لأنه لا يثبت. وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر الجنازة بحرير