الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
نظر كل ومسه. وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة - كما يأتي. (
وتكفينه
بساتر عورة) مختلفة بالذكورة والأنوثة، دون الرق والحرية، فيجب في المرأة - ولو أمة - ما يستر غير الوجه والكفين. وفي الرجل ما يستر ما
(١٢٨)
مفاتيح البحث:
التكفين
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
فصل في صلاة الجماعة
5
2
فصل في صلاة الجمعة
62
3
فصل في الصلاة على الميت
122
4
باب الزكاة
168
5
فصل في أداء الزكاة
199
6
باب الصوم
242
7
فصل في صوم التطوع
299
8
باب الحج
310
9
فصل في محرمات الاحرام
359
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org