فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
- ولو امرأة - كما يحرم تزيين بيتها بحرير. وخالفه الجلال البلقيني، فجوز الحرير فيها وفي الطفل، واعتمده جمع، مع أن القياس الأول. (ودفنه في حفرة تمنع) بعد طمها (رائحة) أي ظهورها، (وسبعا) أي نبشه لها، فيأكل الميت. وخرج بحفرة: وضعه بوجه الأرض ويبنى عليه ما يمنع ذينك، حيث لم يتعذر الحفر. نعم، من مات بسفينة وتعذر البر جاز إلقاؤه في البحر، وتثقيله ليرسب، وإلا فلا. وبتمنع ذينك ما يمنع أحدهما
(١٣٢)
مفاتيح البحث: الموت (2)، المنع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست