فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
ما اعتيد من طرح نحو الريحان الرطب. ويحرم أخذ شئ منهما ما لم ييبسا لما في أخذ الأولى من تفويت حظ الميت المأثور عنه (ص)، وفي الثانية من تفويت حق الميت بارتياح الملائكة النازلين لذلك. قاله شيخانا ابن حجر وزياد. (وكره بناء له) أي للقبر، (أو عليه) لصحة النهي عنه بلا حاجة، كخوف نبش، أو حفر
(١٣٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست