فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
لنحو نداوة فيجب - ويحرم دفنه بلا شئ يمنع وقوع التراب عليه ويحرم دفن اثنين من جنسين بقبر، إن لم يكن بينهما محرمية، أو زوجية، ومع أحدهما كره - كجمع متحدي جنس فيه بلا حاجة. ويحرم أيضا:
إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا جنسا، قبل بلاء جميعه، ويرجع فيه لأهل الخبرة بالأرض. ولو وجد
(١٣٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست