تكبيرات) مع تكبيرة التحرم - للاتباع، فإن خمس، لم تبطل صلاته. ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه، ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. (و) رابعها: (فاتحة)، فبدلها، فوقوق بقدرها. والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى - خلافا للحاوي، كالمحرر - وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر. ويسن