فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٦
وقميص، وعلى مرتفع بماء بارد - إلا لحاجة كوسخ وبرد، فالمسخن حينئذ أولى. والمالح أولى من العذب. ويبادر بغسله إذا تيقن موته، ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين، بتغير ريح ونحوه.
فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد، حيث لم يكن هناك شك. ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر، بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين، لا بعده. ومن تعذر غسله - لفقد ماء أو لغيره: كاحتراق، ولو غسل تهرى - يمم وجوبا.
(١٢٦)
مفاتيح البحث: الغسل (4)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست