فتح المعين - المليباري الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٢٩
بين السرة والركبة. والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه، ونقله عن الأكثرين، لأنه حق لله تعالى. وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن - ولو رجلا -. وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن، لا الزائد على ساتر العورة، لتأكد أمره، وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء، وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة، وللأنثى إزار، فقميص، فخمار فلفافتان. ويكفن الميت بما له
(١٢٩)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست