بين السرة والركبة. والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه، ونقله عن الأكثرين، لأنه حق لله تعالى. وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن - ولو رجلا -. وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن، لا الزائد على ساتر العورة، لتأكد أمره، وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء، وأكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة، وللأنثى إزار، فقميص، فخمار فلفافتان. ويكفن الميت بما له
(١٢٩)