فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥١
في وصول المد إلى تلك الأراضي فهو كأرض ليست لها ماء معلوم وإن كان قد علاها الماء ولم ينحسر فإن كان لا يرجى انحساره لم يجز استئجارها وكذا لو كان يتردد فيه لان العجز يقين وزواله مشكوك فيه وإن كان يرجى انحساره وقت الزراعة بالعادة فالنص صحته قال الأصحاب فيه وجهان من الاشكال (أحدهما) ان شرط الإجارة التمكن من الانتفاع عقيب العقد والماء مانع منه (والثاني) انه يمنع رؤية