فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٦
الوسيط فان وسع عليه وقتا يقدر على التعلم قبل التعليم ففيه وجهان (الأصح) المنع لان المنفعة مستحقة في عينه والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير * وان استأجر أرضا للزارعة وجب أن تكون الزراعة فيها متيسرة والأراضي أنواع منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها ومنها أرض لا ماء لها