فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٠
الأصل المتناول بالعقد فعلها وللبن مستحق تبعا لقوله تعالى (فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) علل الأجرة بفعل الارضاع لا بلبن وأيضا ان الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع فان استحق فيها عين الضرورة تدعو إليه فهي تابعة كالبئر تستأجر لسقي مائها والدار تستأجر وفيها بئر يجوز لاستيفاء منها أم ان استأجرها لحضانة فوجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه لا يجوز استئجار الشاة لارضاع السخلة
(٢٤٠)
مفاتيح البحث: الرضاع (2)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست