فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٤٨
أمكن أن تزع فالنوع الأول يجوز استئجاره والثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليها وامكان الحصول غير كاف كامكان عود الآبق مرد المغصوب وفي النوع الثاني وجهان (أحدهما) وبه قال القفال انه لا يجوز استئجاره لان السقي معجوز عنه في الحال والماء المتوقع لا يعرف حصوله وبتقدير حصوله