فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٦
هذه القرينة صارفة فإذا اعتبرنا نفى الماء ففي قيام علم المتعاقدين مقام التصريح بالنفي وجهان (أشبههما) المنع لان العادة في مثلها الاستئجار للزراعة فلا بد من الصرف باللفظ الا ترى انه لما كانت العادة في الثمار الابقاء واردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع واعلم أن في المسألة تصريحا بجواز الاستئجار مطلقا من غير بيان جنس المنفعة وسيأتي الكلام فيه واما لفظ الكتاب فقوله وإن كان في محل تتوقع الزراعة كان التصريح بالزراعة جواب على أحد الوجهين فاما على رأى من لا يفرق ويقول سواء
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست