فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٢
الأرض فيكون إجارة الغائب (وأجيب) عن الأول بوجهين (أحدهما) ان موضع النص ما إذا كان الاستئجار لزراعة ما تمكن زراعته في الماء كالأرز فإن كان غير ذلك لم يصح الاستئجار حكاه الشيخ أبو حامد عن بعضهم (وأصحهما) أنه لافرق بين مزروع ومزروع لكن الماء فيها من مصالح العمارة والزراعة فكان ابقاؤه فيها ضربا من العمارة وأيضا فان صرف الماء بفتح موضع ينصب إليه أو حفر بئر ممكن