فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٥٥
يقتض ظاهره التفريع عند انقضائها والغراس والبناء للتأييد بخلاف ما لو استأجر للبناء والغراس فان التصريح بها صرف اللفظ عن ظاهره وان لم يقل عند الإجارة ولا ماء لها فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح العقد لان الغالب في مثلها الاستئجار للزراعة فكان ذكرها وإن كان ت على قلة جبل لا يطمع في سوق الماء إليها (فوجهان) عن رواية أبي إسحاق (أظهرهما) الصحة وتكفى