وان يكارى الأرض التي لا ماء لها وإنما تسقى بنطف من السماء أو بسيل ان جاء فلا يصح وظاهره يشمل النوع الثاني والثالث وقد يشعر به قوله أو بسيل ان جاء والنطف القطر يقال نطف ينطف نطفا وكل قاطر ناطف (ومنها) ارض على شط النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليها ثم ينحسر ويكفي ذلك لزراعتها السنة فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء وانحسر صح وإن كان قبل ان يعلو الماء عليها فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أجره لا يصح وإن كان الغالب حصوله فليكن على الخلاف في استئجار النوع الثاني من الأراضي وإن كان موثوقا به كالمد بالبصرة صح كماء النهر وإن كان يتردد
(٢٥٠)