الآخر وان أضر بالثمار ونفع الأشجار فأراد المشترى أن يسقى ونازعه البائع فوجهان (قال) ابن أبي هريرة للمشترى السقي ولا يبالي برضى البائع لأنه قد رضى به حين أقدم على هذا العقد (وقال) أبو إسحاق يفسخ العقد لتعذر امضائه إلا باضرار أحدهما فان سامح أحدهما الآخر أقر وهذا أظهر وان أضر بالأشجار ونفع الثمار وتنازعا جري الوجهان فعند ابن أبي هريرة للبائع السقي (وقول) أبى اسحق لا يختلف فهذا ما نقله الجمهور واقتصروا عليه * وحكى الامام وصاحب الكتاب في الصورتين ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يجاب المشترى إلى مطلوبه لأنه التزم سلامة الأشجار للبائع (وثانيها) أنه يجاب البائع
(٥٧)