قشرة واحدة كالرمان * فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان بقشره فهو للبائع ولا اعتبار بقشره لان ابقاءه من مصلحته وان لم تظهر فالذي يظهر يكون للمشترى (والثاني) ماله قشرتان كالجوز واللوز والفستق والرانج فان باعها قبل خروجها فإنها تخرج على ملك المشتري وان باعها بعد الخروج فتبقي على ملك البائع ولا يعتبر في ذلك تشقق القشرة العليا على أصح الوجهين (والثاني) يعتبر وبه قال الشيخ أبو حامد وطبقته * واعلم أن أشجار الضربين الأخيرين (منها) ما يخرج ثمره في قشره من غير نور كالجوز
(٤٦)