الكتاب (قوله) صح بكل حال معلم بالحاء لأنه يتناول البيع بشرط التبعية وقد سبق أن أبا حنيفة لا يجوزه (وقوله) موجبا لاطلاق التبعية مستغني عنه لان في قوله وموجب اطلاقه استحقاق الابقاء إلى القطاف ما يغني عنه ثم هو معلم بالحاء وكذا قوله بطل الا بشرط القطع لما مر (وقوله) لأنها تتعرض للعاهات فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف أراد به ان تمام التسليم إنما يحصل بالقطاف وهو بعرض الجوائح والآفات قبل ذلك فالقدرة على التسليم إذا غير موثوق بها لكن في كون الامر كذلك مزيد كلام ستعرفه في مسألة الجوائح وما بعدها وقوله لفقد العلة المذكورة أراد به أن تمام التسليم ههنا يحصل بالتخلية ولا يتوقف على القطاف لكون الأصول مملوكة له (وقوله) ففي الحاق العرف الخاص بالعام خلاف ليس فيه تصريح بحكم المسألة لكن فيه
(٦٨)