لأنها تتعرض للعاهات فلا يوثق بالقدرة على التسليم إلى القطاف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم (عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة) (1) ولو اشتراها صاحب الشجرة فلا يجب شرط القطع (و) ولو باع الشجرة وبقيت الثمار له لم يجب شرط القطع لأن المبيع هو الشجر ولا خوف فيه ولو باع الشجرة مع الثمرة فلا يشترط القطع لفقد العلة المذكورة ولو اطرد عرف قوم بقطع الثمار ففي الحاق العرف الخاص بالعام خلاف) * قد ذكر في اللفظ الخامس حكم بيع الأشجار دون التعرض للثمار والغرض الآن الكلام في بيع الثمار دون التعرض للأشجار وهي إما أن تباع بعد بدو الصلاح أو قبله (الحالة
(٥٩)