للمشترى اندرجت وان أطلقا وهي مسألة الكتاب نظر إن كانت مؤبرة لم تندرج في البيع وكذا لو لم تؤبر وتشققت الأكمة بنفسها اعتبارا لظهور المقصود وان لم تؤبر ولا تشققت هي اندرجت في البيع وبه قال مالك وأحمد (وقال) أبو حنيفة تبقى الثمار للبائع أبرت أو لم تؤبر * لنا ما سبق من الخبر وأيضا فان لها حالة كمون وظهور بأصل الخلقة فيتبع الأصل في حالة الكمون اعتبارا بحال البهيمة والجارية ولو باع الفحول من النخيل بعد تشقق طلعها لم يندرج الطلع في البيع وان لم يتشقق فوجهان (أظهرهما) الاتدراج كما في طلع الإناث (والثاني) لا يندرج لان طلع الفحل يؤكل على
(٤٢)