أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع) (1) وروى أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع أنا أبرته بعدما ابتعت وقال البائع أنا أبرته من قبل البيع فتحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما) (2) * وأول ما يحتاج إلى معرفته تفسير التأبير * اعلم أن النخيل فحول وإناث ومعظم المقصود من طلع الفحول استصلاح الإناث بها والذي يبدو منها أولا أكمة صغيرة ثم
(٤٠)