والتفاح والكمثرى وما أشبهها فان باع الأصل قبل انعقاد الثمرة فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النور قد خرج وان باعه قبل الانعقاد وتناثر النور فهي للبائع وان باعه بعد الانعقاد قبل تناثر النور فوجهين (أحدهما) أنها للمشترى تنزيلا للاستتار بالنور منزلة استتار ثمر النخل بالكمام (والثاني) أنها للبائع تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض وهذا أرجح عند أبي القاسم الكرخي وصاحب التهذيب لكن الأول هو المحكى عن نصه في البويطي وعن أبي إسحاق واختاره ابن الصباغ والقاضي الروياني والله أعلم (والثاني) ما يبقي له حائل على الثمرة المقصودة وله ضربان (أحدهما) ماله
(٤٥)