فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٣٨
الشجرة نعم لا يدخل الغصن اليابس في بيع الشجرة الرطبة لان العادة فيه القطع كما في الثمار قال في التهذيب ويحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغنم وتدخل العروق أيضا في مطلق بيع الشجرة وكذلك الأوراق إلا أن شجرة الفرصاد إذا بيعت في الربيع وقد خرجت أوراقها ففي دخولها تحت البيع وجهان (أصحهما) تدخل كما في غير وقت الربيع وكما في سائر الأشجار (وقال) أبو إسحاق لا تدخل لأنها كثمار سائر الأشجار وفى أوراق شجر النبق ذكر طريقين في التتمة (أظهرهما) أنها كأوراق غيرها من الأشجار (والثاني) أنها كأوراق الفرصاد لأنها تلتقط ليغسل بها الرأس (الثانية) لو باع شجرة يابسة فعلى المشترى تفريغ الأرض عنها للعادة (قال) في التتمة فلو شرط ابقاءها فسد البيع كما لو اشترى الثمرة بعد التأبير وشرط عدم القطع عند الجذاذ ولو باعها بشرط القلع أو القطع جاز وتدخل العروق في البيع عند شرط القلع ولا تدخل عند شرط القطع بل تقطع عن وجه الأرض وإن كانت الشجرة رطبة فباعها بشرط الابقاء أو شرط القلع اتبع الشرط ولو أطلق جاز الابقاء أيضا
(٣٨)
مفاتيح البحث: البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 النظر الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة وتأثيرها باقتران العرف وهي ثلاثة أقسام الأول ما يطلق في العقد 2
2 القسم الثاني ما يطلق في الثمن من ألفاظ المرابحة 4
3 القسم الثالث ما يطلق في المبيع وهي ستة ألفاظ الأول لفظ الأرض وفى معناها العرصة والساحة والبقعة 18
4 اللفظ الثاني الباغ وفى معناه البستان 30
5 اللفظ الثالث الدار ولا يندرج تحته المنقولات 31
6 اللفظ الرابع العبد ولا يتناول ما العبد 35
7 اللفظ الخامس الشجر ويندرج تحته الأغصان والأوراق 37
8 اللفظ السادس بيع الثمار 58
9 النظر الخامس من كتاب البيع في مداينة العبيد والتحالف وفيه بابان " الأول " في معاملة العبيد 118
10 الباب الثاني في التحالف 149
11 (كتاب السلم والقرض وفيه بابان) الأول في شرائط والشرط الأول تسليم رأس المال 205
12 الشرط الثاني أن يكون المسلم في دينا 221
13 الشرط الثالث أن يكون المسلم فيه مقدورا على تسليمه 241
14 الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 256
15 الشرط الخامس معرفة الأوصاف 267
16 الباب الثاني في أداء المسلم في والقرض 326
17 قال وأما القرض فأداؤه كالمسلم فيه 341