المنع لان الوصف فيه يطول بخلاف الصرف فان الامر في النقود أهون ولهذا يكفي فيها الاطلاق ولا يكفي في العروض (والثاني) الجواز ويصفه كما يصف المسلم فيه والأشبه بكلام الشيخ أبى على والأئمة أن هذا أظهر وظني أنه تقدم ذكر هذا الخلاف أو نظيره * ولو قبض رأس المال ثم أودعه المسلم إليه قبل التفرق جاز ولو رده عليه بدين كان له عليه قال أبو العباس الروياني لا يصح لأنه تصرف فيه قبل انبرام ملكه عليه فإذا تفرقا فعن بعض الأصحاب أنه يصح السلم بحصول القبض
(٢١١)