للحيلولة (واما) المرهون والمكاتب ففيهما طريقان (أحدهما) طرد الوجهين (وأظهرهما) وبه قال الشيخ أبو محمد القطع ببقاء الملك للمشترى كما أن المشترى إذا أفلس بالثمن والعبد آبق يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه ولو كان مرهونا أو مكاتبا ليس له ذلك * وأم المكرى إذا منعنا بيعه فهو كالمرهون والمكاتب والآبق لان حق المكرى يتعلق بمورد البيع والفسخ وهو فيه احتمالان للامام (فإذا قلنا) ببقاء الملك للمشتري فالفسخ وارد على القيمة كما في صورة التلف فلا رد ولا استرداد
(٢٠٠)