يشترط في المسلم فيه أن يكون دينا لان لفظ السلف والسلم موضوع للدين ولو استعمل لفظ السلم في العين فقال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فليس ما جاء به سلما وفى انعقاده بيعا قولان (أحدهما) ينعقد نظرا إلى المعني (وأظهرهما) لا لاختلال اللفظ * ولو قال بعت هذا بلا ثمن أو على أن لا ثمن لي عليك فقال اشتريت وقبضه هل يكون هبة فيه مثل هذين القولين عن رواية القاضي وهل يكون المقبوض مضمونا على القابض فيه وجهان * ولو قال
(٢٢٢)