فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ٢٠٨
على ما مر وقد سبق القول فيما يعتبر لصحة البيع. والسلم يختص بأمور عقد الباب الأول لبيانها وإنما قال والمتفق عليه منها خمسة لان معظم الأئمة جعلوا شرائط السلم سبعا وضموا إلى الخمس العلم بقدر رأس المال وبيان موضع التسليم وفيهما اختلاف قول كما سيأتي وقد أدرجهما حجة الاسلام في أثناء الكلام لكن لم يفردهما بالترجمة وقد تعد أكثر من السبع وحقيقة الامر في مثل ذلك لا تختلف (الشرط الأول) تسليم رأس المال في مجلس العقد. واحتج لاشتراطه بان المسلم فيه دين في الذمة فلو أخر تسليم رأس
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، البيع (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست