وانبرام لملك ويستأنف اقباضه للدين ولو كان له في ذمة الغير دراهم فقال أسلمت إليك الدراهم التي في ذمتك في كذا نظر أن شرط الأجل فيه فهو باطل لأنه بيع الدين بالدين وإن كان حالا ولم يسلم المسلم فيه قبل التفرق فكمثل وان أحضره وسلمه فوجهان (أحدهما) يصح كما لو صالح من تلك الدراهم على دنانير وسلمها في المجلس (وأظهرهما) المنع لان قبض المسلم فيه ليس بشرط وإن كان السلم حالا فلو وجد لكان متبرعا به وأحكام البيع لا تبنى على
(٢١٢)