إلى يوم التلف لان يده يد ضمان فتعتبر أعلا القيم قال الشيخ أبو علي هذا الخلاف ناظر إلى أن العقد يرتفع من أصله أو من حينه (إن قلنا) بالأول فالواجب أقصى القيم (وإن قلنا) بالثاني اعتبرنا قيمة يوم التلف * ولو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا وتحالفا هل يرد العبد الباقي فيه الخلاف المذكور في مثله وإذا وجد الباقي معيبا (إن قلنا) يرد فيضم قيمة التالف إليه وفي القيمة المعتبرة الأوجه ولعل باحثا يقول لم كان الأصح ههنا غير الأصح في القيمة المعتبرة لمعرفة الأرش
(١٩٤)