فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢١
على البيع وهو بعد العقد وقبل اللزوم * ونهي عن النجش وهو ان يرفع قيمة السلعة وهو غير راغب فيها ليخدع المشترى بالترغيب) * مقصود الفصل الكلام في ثلاثة من المناهي في البيع (أحدها) روي عن ابن عمر وأبي رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يسوم الرجل على سوم أخيه) (1) وصورته ان
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست