فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١٧
الأطعمة (الثانية) لا ينبغي للامام أن يسعر (روى أن السعر غلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال إن الله عز وجل هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو ان القى ربي وليس أحد منكم يطلبني بظلامة في دم ولا مال) (1) وهل يجوز ذلك؟ إن كان في وقت الرخص فلا وإن كان في وقت الغلاء فوجهان (أحدهما) وبه قال مالك يجوز رفقا بالضعفاء (وأصحهما) أنه لا يجوز تمكينا للناس من التصرف في أموالهم ولأنهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع فيشتد الامر * وعن أبي إسحاق انه لو كان يجلب الطعام إلى البلد فالتسعير حرام وإن كان يزرع بها وهو عند الغلاء فيها فلا يحرم * وحيث جوزنا التسعير فذلك في الأطعمة ويلتحق بها علف الدواب في أظهر القولين * وإذا سعر الامام عليه فخالف استحق التعزير وفى صحة البيع وجهان منقولان في التتمة) * قال (وأن يبيع حاضر لباد وهو أن يتربص بسلعته إلى أن يغالي في ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس) * عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع حاضر لباد) (2) وصورته أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ولا يلتزم مؤنة الإقامة فيأتيه البلدي ويقول ضع متاعك عندي وارجع لأبيعه لك على التدريج باغلا من هذا السعر * وهو مأثوم به بشروط (أحدها) أن يكون عالما بورود النهى فيه وهذا شرط يعم جميع المناهي (وثانيها)
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست