فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٢
يأخذ شيئا ليشتريه فيجئ غيره إليه ويقول رده حتى أبيع منك خيرا منه بأرخص أو يقول لمالكه استرده لأشتريه بأكثر وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن (فاما) ما يطاف به فيمن يزبد وطلبه طالب فلغيره الدخول عليه والزيادة في الثمن روى (أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على قدح وجلس لبعض أصحابه فقال رجل هما على بدرهم ثم قال آخر هما على بدرهمين فقال صلى الله عليه وسلم هما لك بدرهمين) (1) وإنما يحرم إذا حصل التراضي صريحا فان جرى ما يدل على الرضى ففي تحريم
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست