فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٦٠
العبادي ان القول قول المشتري كما لو اختلفا في اطلاعه على العيب * هذا إذا لم نشترط الروية فان شرطناها وفرض هذا الاختلاف فقد ذكر المصنف في فتاويه أن القول قول البائع لان للمشترى أهلية الشراء وقد أقدم عليه فكان ذلك اعترافا منه بصحة العقد ولا ينفك هذا عن الخلاف والله أعلم * قال (الباب الثاني في الفساد بجهة الربا) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والتمر بالمتر والشعير بالشعير والملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد) فمن باع شيئا من هذه المطعومات بجنسه فليرع المماثلة بمعيار الشرع والحلول أعني ضد النسيئة والتقابض (ح) في المجلس فان باع بغير جنسه لم يسقط الا رعاية المماثلة في القدر وفي معني المطعومة كل ما يظهر فيه قصد الطعم وإن لم يكن مقدرا حتى السفرجل (و) والزعفران (م) والطين الارمثى (م) لأن علة ربا الفضل فيه الطعم (م ح) ولكن في المتجانسين وعلة تحريم النساء ووجوب التقابض الطعم (م ح) فقط * وإذا بيع مطعوم بمطعوم فهو في محل الحكم بتحريم النساء ووجوب التقابض * وعلة الربا في النقدين كونهما جوهري الأثمان (ح) فتجرى في الحلى والأواني المتخذة منهما * ولا يجوز سلم شئ في غيره إذا كانا مشتركين في علة النقدية أو في الطعم) * لما كان الطرف الأول من الكتاب معقودا في صحه البيع وفساده وقد تكلم في الباب الأول في الأركان وشروطها وجب النظر في أسباب الفساد وفساده تارة يكون لاختلال في الأركان أو في بعض شروطها وإذا عرفت اعتبارها عرفت أن فقدها مفسد وتارة يكون لغيره من الأسباب فجعل بقية أبواب الطرف في بيانها فمنها الربا قال الله تعالى * (وأحل الله البيع وحرم الربا) * وقال عز وجل
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست