(كتاب البيع والنظر في خمسة أطراف) (الأول في صحته وفساده وفيه أربعة أبواب) (الباب الأول في أركانه) قال (وهي ثلاثة (الأول) الصيغة وهي الايجاب والقبول اعتبرا للدلالة على الرضا الباطن ولا تكفي المعاطاة (م ح و) أصلا ولا الاستيجاب (م) والايجاب وهو قوله بعني بدل قوله اشتريت على أصح الوجهين بخلاف النكاح فإنه لا يجرى مفافصة (1) وينعقد البيع بالكناية مع النية على الأصح كالكتابة والخلع بخلاف النكاح فإنه مقيد بقيد الشهادة) * الأصل في الباب الاجماع وآيات الكتاب نحو قوله تعالي (وأحل الله البيع) وقوله عز وجل (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) والاخبار نحو ما روى عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم (سئل عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) (1) (هامش) (1) (قوله) مفافصة المفافصة الاخذ على غرة اه
(٩٧)