فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١٠
كما في تفريق الصفقة لكن الأظهر ههنا ان يجيز بجميعه لان المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير ولو كان المسألة بحالها وخرجت القطعة أكثر من المائة ففي صحة البيع قولان أيضا ان صححناه فالمشهور ان للبائع الخيار فان أجاز كانت كلها للمشترى ولا يطالبه للزيادة بشئ فيه وجه آخر اختاره صاحب التهذيب انه لا خيار للبائع ويصح البيع في الكل بالثمن المسمى وينزل شرطه منزلة ما لو شرط كون المبيع معيبا فخرج سليما لا خيار له فعلى المشهور لو قال المشترى لا نفسح فانى اقنع بالقدر المشروط سابقا والزيادة لك فهل يسقط خيار البائع فيه قولان عن رواية صاحب التقريب وغيره (أحدهما) نعم لزوال الغبينة عن البائع (والثاني) لا لان ثبوت حق المشترى على الشيوع يجر ضررا وهذا أظهر وبه قال الامام ورجح ابن سريج الأول في جوابات الجامع الصغير لمحمد رحمهما الله * ولو قال لا نفسخ حتى أزيدك في الثمن لما زاد لم يكن له ذلك ولم يسقط به خيار البائع بلا خلاف ويقاس بهذه المسألة ما إذا باع الثوب على أنه عشرة أذرع أو القطيع على أنه عشرون رأسا أو الصبرة على أنها ثلاثون صاعا وفرض نقصانا أو زيادة * وفرق صاحب الشامل بين الصبرة وغيرها فروى أن الصيرة إذا زادت على القدر المشروط يرد الفضل وإن نقصت وأجاز المشترى يجيز بالحصة وفيما عداها يجيز بجميع الثمن لان أجزاءها تتساوى فلا يجر التوزيع جهالة (ومنها) لو قال لغيره بع عبدك من زيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط هل يصح البيع فيه قولان لابن سريج (أظهرهما) لا لان الثمن يجب جميعه على المشترى وههنا جعل بعضه على غيره (والثاني) نعم ويجب على زيد الف وعلى الآمر خمسمائة كما لو قال الق متاعك في البحر على أن على كذا * قال (ومهما فسدت هذه الشرائط فسد بفسادها العقد * والأصح ان شرط نفى خيار المجلس والرؤية فاسد * ما يصح من المبيوع لولا الشرط إذا ضم إليه شرط لم يخل ذلك الشرط اما أن يكون صحيحا أو فاسدا فإن كان صحيحا فالعقد صحيح لا محالة وإن كان فاسدا فلا يخلو إما أن يكون شيئا لا يفرد بالعقد وإما أن يكون شيئا يفرد بالعقد فإن كان الأول نظر إن لم يتعلق به غرض يورث تنافسا وتنازعا فلا يؤثر ذلك في العقد على ما سبق * قال الامام ومن هذا القبيل ما إذا عين الشهود لتوثيق الثمن
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست