فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٦
على البيع يعرف من الألفاظ العامة في تحريم الاضرار وإن لم يعلم الخبر الوارد فيه بخصوصه (وأما) الكلام الثاني فليس معتقدنا ومن قال به فقد يطرده في الاضرار (والوجه) توقيف المعصية على مطلق معرفة الحرمة إما من عموم أو من خصوص * قال (ونهي عن أن توله والدة بولدها وذلك في الصغر * فان فرق بينهما بالبيع ففي فساد البيع قولان لان التسليم تفريق محرم فكأنه معتذر) * عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه قال (لا توله والدة بولدها) (1) وعن أبي أيوب رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال (من فرق بين والدة وولدها فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القامة) (2) وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يفرق بين الام وولدها قيل إلى متي قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) (3) فهده الاخبار ونحوها عرفتنا تحريم التفريق
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست