فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٠
فيجوز ان يعلم الفصلان بالميم إشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع الحاضر للبادي * وإذا تأملت ما أوردناه عرفت ان قوله في الكتاب ويكذب في سعر سلعتهم ليس بشرط في ثبوت الخيار والله أعلم * قال (ونهى عن السوم على السوم وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد * ونهى عن البيع