فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٠
فيجوز ان يعلم الفصلان بالميم إشارة إليه وبمثله قال احمد في بيع الحاضر للبادي * وإذا تأملت ما أوردناه عرفت ان قوله في الكتاب ويكذب في سعر سلعتهم ليس بشرط في ثبوت الخيار والله أعلم * قال (ونهى عن السوم على السوم وهو بعد قرار الثمن وقبل العقد * ونهى عن البيع
(٢٢٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست