الباب بذكر أنواع اخر ورد النهي عنها (منها) ما هو من القسم الأول (ومنها) ما هو من القسم الثاني فما هو من القبيل الأول بيع المحافلة والمزابنة وسنذكرهما ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المجر) (1) وفسره أبو عبيدة بما في الرحم (وقيل) هو الزنا (وقيل) هو للحاملة والزان (ومنها) ما روي أنه صلى الله عليه سلم (نهي عن بيع العربان) (2) ويقال له العربون أيضا وصورته أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه ان أخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع إليه مجانا وتفسر أيضا بان تدفع دراهم إلى صانع ليعمل له ما يريده من خاتم يصوغه
(٢٢٨)