فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١٤
أكثر فضمان النقصان على الأول والباقي يرجع به على أيهما شاء والقرار على الثاني لحصول التلف في يده وكل نقص حدث في يد الأول لا يكون الثاني مطالبا به وكل نقص حدث في يد الثاني يكون الأول مطالبا به ويرجع على الثاني وكذلك حكم أجرة المثل والله أعلم * قال (ولا ينقلب العقد صحيحا * بخلاف الشرط وإن كان في المجلس (ح) * ولا يصح شرط اجل (ح) وخيار وزيادة ثمن (ح) ومثمن بعد لزوم العقد * والاقيس منعه أيضا في حالة الجواز) * هذه البقية تشتمل على مسألتين (أحداهما) لو فسد البيع بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لا ينقلب العقد صحيحا سواء كان الحذف في المجلس أو بعده * وعن أبي حنيفة أنه إن كان الحذف في المجلس انعقد صحيحا ولنا مثله وجه نذكره بما فيه في كتاب السلم * واحتج الأصحاب بان العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم بخلاف العقد الصحيح * (الثانية) لو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما نظر إن كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلتحق بالعقد لان زيادة الثمن لو التحقت بالعقد لوجبت على الشفيع كأصل الثمن ولا يجب وكذا الحكم عندنا في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرهما وكذا الحط عندنا لا يلتحق بالعقد حتى يأخذ الشفيع بما سمي في العقد لا بما بقي بعد الحط * وعند أبي حنيفة الزيادة في المثمن والصداق ورأس مال السلم تلزم وكذا في الثمن إن كان باقيا وإن كان تالفا فله مع أصحابه اختلاف فيه ولا يثبت في المسلم فيه على المشهور وشرط الأجل يلتحق بالعقد في الثمن والأجرة والصداق وسائر الاعراض قال واما الحط فان الحط نقص يلتحق بالعقد دون حط الكل * وإن كانت هذه الالحاقات قبل لزوم العقد فإن كانت في مجلس العقد أو في زمان الخيار المشروط فيه أوجه (أحدها) انها لا تلتحق لتمام العقد كما بعد اللزوم وهذا أقيس عند صاحب الكتاب وفي التتمة انه الصحيح (والثاني) عن أبي زيد والقفال انها تلتحق في خيار المجلس دون
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست