كذلك فليعلم قوله في ابتداء الاحرام بالواو ثم قوله فإن لم يفعل يعتد بعمرته على أحد القولين ظاهر اللفظ يقتضي كون الاعتداد بأفعال العمرة على القولين إذا لم يخرج إلى الحل في ابتداء الاحرام وليس كذلك بل موضع القولين ما إذا لم يخرج لا في الابتداء ولا بعده حتى أتى بالأعمال فليؤول (وقوله) لم يعتد معلم بالحاء لم أقدمنا (وقوله) أولا الا في حق المكي والمقيم بها لا شك أن المراد من المكي الحاضر بمكة فلو اقتصر على قوله في حق المقيم بمكة لا غناه ودخل فيه ذلك المكي (وأما) الأفضل فأحب البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة الجعرانة فإن لم يتفق فمن التنعيم فإن لم يتفق فمن الحديبية
(١٠١)