فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٨٦
الشرعية بتلك المواضع لا بالقرى والأبنية حتى لا يتغير الحكم لو خرب بعضها فنقلت العمارة إلى موضع آخر قريب منه وسمى بذلك الاسم (الثانية) إذا سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت المعينة فميقاته الموضع الذي يحاذي الميقات المعين فان اشتبه عليه فليتأخ وطريق الاحتياط لا يخفى ولو حاذى ميقاتين يتوسطهما طريقه نظران تساويا في المسافة إلى مكة والى طريقه جميعا أو في المسافة إلى مكة وحدها فميقاته الموضع الذي يحاذيها وإن تساويا في المسافة إلى طريقه وتفاوتا في المسافة إلى مكة ففيه وجهان (أحدهما) أنه يتخير ان شاء أحرم من الموضع المحاذي لا بعد الميقاتين وان شاء أحرم من الموضع المحاذي لأقربهما (وأظهرهما) وبه قال القفال انه يحرم من الموضع المحاذي لا بعدهما وليس له انتظار
(٨٦)
مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست